فهرس الكتاب

الصفحة 3483 من 3915

فرع [1] :

ومن سرق مزمارًا أو عُودًا أو دَفًّا أو كَبَرًا [2] أو غير ذلك من الملاهي، ففي"العُتبية" [3] عن ابن القاسم: إنَّ كانت قيمته بعد الكسر رُبُع دينارًا، أو كان فيها فضّة زِنَة ثلاثة دراهم- قال ابن حبيب: عَلِمَ بها السارق أو لم يعلم - قطع، سرقه مسلم من ذميٍّ أو ذميٌّ من مسلمٍ؛ لأنّ على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها، وأمّا الدَفُّ والكَبَرُ فإنّه يراعى قيمتهما صحيحين؛ لأنّه أرخص في اللّعب بهما.

فرع [4] :

وفي"الموّازية"قال: ويُقطَعُ في كلِّ شيءٍ، حتّى الماء إذا أُحرِزَ لوضوءٍ أو شربٍ أو غير ذلك، وكذلك الحَطَبُ والعَلَفُ والتِّبن والوَردُ والياسمين إذا كانت قيمته ثلاثة دراهم وسُرِق من حِرزٍ.

المَعقِدُ السّابعُ:

عندنا أنّه يُقطَعُ النبّاشُ، وبه قال الشّافعيّ [5] وجمهورُ العلّماءِ [6] .

وقال أبو حنيفة [7] : لا يُقطعُ لوجهين:

أحدهما: عَدَمُ السّرقةِ.

والثّاني: عَدَمُ الحِرزِ.

* قال [8] : أمّا عَدَمُ السّرقةِ، فإنّما تكونُ السرقةُ عند تحديق أَعيُنِ النُّظَّارِ وتصويبِها نحوَ المحفوظِ، والكَفَنُ لا عَينَ فيه تحفَظُه ولا تَلحَظُهُ.

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 157.

(2) الكَبَرُ: الطَّبلُ ذو الوجه الواحد. انظر كتاب الملاهي وأسمائها للمفضَّل بن سَلَمَة: 27.

(3) 16/ 236 في سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب يرصي لمكاتَبِهِ.

(4) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 157.

(5) في الأم: 12/ 561 (ط. قتيبة) ، وانظر الحاوي الكبير: 13/ 313.

(6) انظر الأثرات لابن المنذر: 1/ 501.

(7) انظر مختصر الطحاوي: 273، والمبسوط: 9/ 159.

(8) القائل هو أبو حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت