فهرس الكتاب

الصفحة 3449 من 3915

حُرٌّ.

بالغٌ.

عاقلٌ.

في فَرْج.

مشتهىً.

طَبعَا.

وقع من مُسلِمٍ.

فبهذه الشّروطِ يجبُ الرَّجمُ، وبها يجبُ الحدُّ الّذي هو الجَلدُ، ما عدا الإحصانَ.

تفصيل هذه الجملة:

أمّا قولنا:"وطءٌ"فلسؤالِ النّبيِّ -عليه السّلام- عنه، وإجماع الأُمَّةِ عليه.

وأمّا قولنا:"محرَّم"فَلِوُقُوعِ معصيةٍ تَلِيقُ بهذه العقوبةِ.

أمّا قولنا:"مُحصَن"فلِتَنتَفِي الشُّبهةُ الّتي تُسقِطُ الحدَّ، والإحصانُ الّذي سأل عنه هو الزّوجية، ومنه قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية [1] ، يريد: ذوات الأزواج الحَرَائِر.

وأمّا قولنا:"من حرٍّ"فلأَنَّ الإحصانَ معدومٌ معه قرَانًا، منصوصٌ عليه فيه.

وأنا قولنا:"من بالِغٍ"فلأنَّ البالغَ يجبُ عليه الحدّ، وتجري عليه الأحكام. وأمّا الصَّبيَّ، فإنّه ساقطُ الاعتبارِ إجمالًا لأنّ إِيلَاجَه صورةُ وطءٍ لا معنَى لها.

وأمّا"العقلُ"فقد تقدَّمَ الكلام فيه في قوله:"أَبِهِ جِنَّةٌ"في حديث مَاعِز [2] .

وأمّا قولنا:"في فَرجٍ"فلاتِّفاقِ الأُمَّة عليه، ولأنّه قد ذُكِرَ في الحديث:"أَغَابَ ذَلِكَ مِنكَ في ذَلِكَ مِنهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ في الْمُكحُلَةِ" [3] وفي حديث اليهوديِّ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -

(1) النِّساء: 25.

(2) انظر صفحة: 102 من هذا الجزء.

(3) أخرجه عبد الرزّاق (13340) ، وأبو داود (4428 م) ، وابن الجارود (814) ، وابن حبّان (4399) كلهم من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت