فهرس الكتاب

الصفحة 3186 من 3915

عن مالك في"المجموعة": لا يمنع من ذلك، وهو في"كتابُ البنيان"من رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن كنانة: إلّا أنّ يفعل ذلك ليضرّ بجاره دون منفعة له فإنّه يمنع.

مسألة [1] :

ومن كانت له أرضٌ ملاصقة أندر، فأراد أنّ يبني فيها ما يمنع الرِّيح عن الأندر، قال ابن حبيب عن مُطَرِّف وابنِ الماجِشُون: لا يمنع.

ورَوَى يحيى عن ابنِ القاسم؛ أنّه يمنع ما يضرّ بجاره في قطع مرافق الأندر القديم.

وقال ابنُ نَافِع: ليس له أنّ يحدث بقربها ما يضرّ به [2] وإن احتاج إلى البنيان؛ لأنّه قال:"لَا ضرَرَ وَلا ضِرارَ".

فرع [3] :

ومن اتّخذ كُوًى يُشرف منها على دار جاره، فقد قال ابنُ القاسم ومالك: يمنع. قال مالك: وذلك إذا كان يناله بالنظر. وقال ابنُ القاسم [4] : إنَّ كانت من كُوَى السَّقف لاحقة به لايطلع منها لم يمنع من ذلك. فأمّا ما يطلع منه فإنّه يمنع.

فرع [5] :

ولا يخلو أنّ يكون الضرر ممّا يتزايد أو لا يتزايد.

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 41.

(2) أي بصاحب الأندر.

(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 41.

(4) قاله في"كتابُ البنيان"نصّ على ذلك الباجي في المنتقى.

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: 6/ 42 - 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت