فهرس الكتاب

الصفحة 3065 من 3915

المسألة التّاسعة عشرة: في شهادة المجنون

أجمعَ أهلُ العلم أنّ شهادتَهُ جائزةٌ إذا أفاقَ من جُنونه وعقل، وهو مذهب مالك [1] والشّافعيّ [2] .

المسألة الموفى عشرين: في شهادة اللّاعب بالحمام.

فكان شُرَيْح لا يُجِيزُ شهادَتَهُ.

وقال أصحاب الرّأي [3] : لا تجوز شهادة اللّاعب بالحمام، ولا الّذي يُطَيِرُهُنَّ ولا لجامع الطّير المسجونة.

المسألة الحادية والعشرون: في شهادة مُتَّخِذ القِينَات

قال الشّافعيّ [4] : إذا اتّخَذَهَا للهو والإعلان فهو بمنزلة السَّفِيهِ لا تُقبَل شهادتُه.

المسألة الثّانية والعشرون: في شهادة شارب الخّمْرِ يتوبُ أو هو مقيمٌ عليها

قال علماؤنا: إذا كان الرَّجلُ ممّن يشربُ الخمرَ الحرام حتّى يسكر، ثمّ يتوب فيشهد، فشهادته جائزة [5] .

واختلفوا فيمن يشرب مسكرًا متأوِّلًا أو غير متأوِّلٍ.

فكان الشّافعيّ يقول [6] :"مَنْ شربَ من الخّمْرِ شيئًا وهو يعرفُها خمرًا فهو مردودُ"

(1) انظر المعونة: 3/ 1525.

(2) انظر المهذب للشيرازي: 2/ 324 (ط. الفكر) .

(3) انظر المبسوط: 16/ 131.

(4) انظر الأم: (13/ 46) (ط. قتيبة) .

(5) انظر المعونة: 3/ 1535.

(6) في الأم: 13/ 37، وانظر الحاوي الكبير: 17/ 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت