يُرَاعّى في صِفَةِ الذَّكاة، فلا خلافَ نَعْلَمُه في صِحَّةِ ذكاتِهَا وإباحةِ أكلِهَا، وقاله مالك.
المسألة الثّانية [1] :
وأمّا إنَّ أصابها كسرٌ أو نحوُهُ، وانتهت ممّا أصابها إلى حدِّ الموتِ، فَذُبِحَت فَأَطْرَفَتْ بعدَ الذَّبح بعينها، واستفاضت نَفْسُها، أو تحرّكت بأذنها، أو رَكَضَتْ برجْلِها، فقدِ اختلفَ علماؤُنا فيه:
فروى ابنُ حبيب عن ابن القاسم وأَصْبَغ أنّها تُؤكَل [2] ، وهو في"المختصر"من رواية ابن القاسم* عن مالك، وعن ابن الماجشون وابنْ عبد الحَكَم: لا تُؤْكَل، ورواه ابن عبد الحَكَم عن مالك*.
فهذا خلافٌ من القوْلِ بيانُه: أنَّ وجهَ قولِ ابنِ القاسم قولُه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الآية [3] ، فاستثنى من ذلك ما أدركت ذكاته؛ لأنّ المعنى: وما أَكَلَ السَّبُع منه؛ لأنّ ما أَكَل السَّبُع جميعه فقد فَات عَينُه، فلا يقال فيه: إنّه حلالٌ ولا حرام لِعَدَمِه، وقد قال القاضي أبو إسحاق: إنّا لمعنى تحريم ما أكلَ السَّبُع بفَوَات الذَّكاة فيه، ومعنى قولِهِ تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} لكن ما ذكَّيتُم ممَّا لم يأكله السَّبع، وليس باستثناء ممّا تقدّم قَبلُ، وهذا كثيرٌ في القرآن.
ووجهُ الرِّواية الثّانية [4] : ما احتجَّ به الأَبْهَرِيّ أنّ معنى المُنْخَنِقَة والموقوذة والمُتَرَدِّية
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 3/ 114.
(2) ووجه هذه الرِّواية: أنّ الذّابح أدرك ذكاتها وبها بقيّة من حياة، فجاز أكلها كالمريضة، وانظر النوادر والزيادات: 4/ 370.
(3) المائدة: 3.
(4) وهي رواية ابن عبد الحَكَم.