فهرس الكتاب

الصفحة 2025 من 3915

الأصول [1] :

قال علماؤنا [2] : نهيُه - صلّى الله عليه وسلم - عن صيام أيّام مني يقتضي من جهة اللّفظِ النَّهيَ العامَّ، غير أنّ العلماء قد اختلفوا في ذلك على ما نذكره [3] ، هل النّهي العامّ مطلق أو يتخصّص بمعنى الضّرورة؟

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى [4] :

وأيّام مني ثلاثة أيّام بعد يوم النَّحر، ولها ثلاثة أسماء:

-يقال أيّام مِنىً لإقامة الحُجًاج بها بعد يوم النّحر لرمي الجمار.

-ويقال لها: أيّام التشريق، قال أهل اللّغة: سُمِّيت بذلك لتشريق لحوم الضّحايا والهدايا.

-وهي الأيَّام المعدودات الّتي رُخّصَ للحاجّ أنّ يتعجّل منها في يومين.

المسألة الثَّانية [5] :

لا خلاف بين العلماء في أيّام التّشريق أنّها أيّام مني وأنّها الأيّام المعدودات، وإنّما اختلفوا في الأيّام المعلومات على قولين:

أحدهما: أنّها أيام التّشريق [6] ، قاله ابن عبّاس [7] ، وبه قال الشّافعيّ [8] .

القول الثَّاني: أنّها يوم النَّحْر ويومان بعده من أيّام التّشريق، وهو قول علىّ وابن

(1) ما عدا الجملة الأخيرة مقتبس من المنتقى: 2/ 307.

(2) المقصود هو الإمام الباجي.

(3) انظر المنتقى: 2/ 307.

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 239.

(5) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 12/ 239 - 241.

(6) في الاستذكار:"أيّام العشر"وهذه الرِّواية أوردها البخاريّ في صحيحه كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التّشريق مُعَلِّقًا بصيغة الجزم، ووصله عبد بن حميد كما نصّ على ذلك ابن حجر في الفتح: 2/ 458، وفي تغليق التعليق: 2/ 377، وصحح إسناده في تلخيص الحبير 2/ 556 (ط. قرطبة) .

(7) أوردها الطّبريّ في تفسيره: 16/ 523 (ط. هجر) .

(8) رواه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار: 4/ 255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت