فهرس الكتاب

الصفحة 1655 من 3915

ذلك حتَّى يَبْلُغَ عَشرَةَ دَنَانِيرَ، فإن نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تأخذْ منها شيئًا، واكْتُب لَهُمْ مِمَّا تَأْخُذُ منهم كتابًا إلى مِثْلِهِ مِنَ الحَوْلِ.

الإسناد [1] : تنبيه على وَهَمٍ ليحيى

قال الإمام: هكذا وقعَ في رواية يحيى"زُرَيْق"بالزّاي قبل الرّاء، والصّواب"رُزَيْق"الرّاء قبل الزّاي، وعليه جمهور الفقهاء [2] ، واسْمُه سعيد [3] بن حيّان الفزاريّ.

ليس فيه اختلاف بين المحدِّثين رُزَيْق - بتقديم الرّاء على الزّاي [4] ، وزُرَيْق بتقديم الزّاي على الرّاء- بن حكيم فيه اختلاف.

وقال البخاريّ في"تاريخه" [5] : رُزَيْق بن حيان [6] ، وزُرَيْق بن حكيم [7] ، أدخلهما جميعًا في باب الرَّاءِ.

وقيل: ليس يعوف في المحدِّثين رُزَيْق يتقديم الرّاء.

الفقه في تسع مسائل:

المسألة الأولى:

احتجَّ مالك بكتاب عمر بن عبد العزيز وهو خليفةٌ عَدْلٌ، وهو أصلٌ عظيمٌ من أصول الفقه، وهو [8] ممّا [9] يُتَحَدَّث به في الأمصار ولم ينكر ذلك عليه أحدٌ، فثبًتَ أنّه إجماعٌ .. وخالف داود في ذلك؛ ألَّا زكاة في العوض بِوَجْهٍ [10] .

ودليلُنا قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} الآية [11] .

(1) الفقرة الأولى من هذا الإسناد مقتبسة من المنتقى: 2/ 120.

(2) في المنتقى:"الرُّواة".

(3) غ، جـ:"سعد بن سعيد"والمثبت من المنتقى وكتب الرِّجال.

(4) انظر الجرح والتعديل: 3/ 505، والكنى والأسماء لمسلم: (8/ 32) ، وتهذيب الكمال (1905) .

(5) أي في تاريخه الكبير: 318/ 3.

(6) التّرجمة (1082) .

(7) التّرجمة (1085) .

(8) من هنا إلى آخر الآية الكريمة مقتبس من المنتقى: 2/ 120، وانظر ما قبله وما بعده في القبس: 2/ 465.

(9) جـ: (ممّن) وهي ساقطة من غ، والمثبت من المنتقى.

(10) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشّطّي الحنبلي: 13، والمحلّى: 5/ 239.

(11) التوبة: 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت