فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 3915

الثّامن:

المرأة تموت بِجُمعٍ

تنبيهٌ على وَهَمٍ:

قال البُونِيّ [1] :"هي الّتي تموت بكرًا" [2] وهذا وَهَمٌ ما قاله أحدٌ، وأمّا المشهور من أقوال العلّماء إنّما هي الّتي تموت بِوَلَدٍ اجْتَمَعَ خَلْقُه.

وقيل: المجتمعة الخِلْقَةِ، العذراء الّتي لم يفتضُ خاتمها [3] ، ولا فكّ طابعها، والأشهر أنّها الّتي تموتُ حامِلًا أو تموت من حَمْلِهَا.

عربية:

والجُمْعُ - بضم الميم-: الجنين، ويقال: بجِمْعٍ -بكسر الجيم- ولم يقله غير الكسائي.

قال الإمام: ذكر مالكٌ في"كتابه"هذه الثّمانية وهي فيما قَيَّدْنَا أحد عشر صِنْفًا، وأنا أَذْكُرُها إنّ شاء الله.

التّاسع:

من قتل دون ماله فهو شهيد، لا خلافَ فيه.

العاشرُ: الغريب

لقوله:"مَوتُ الغَرِيبِ شَهَادَةٌ" [4] .

الحادي عشر: صاحب النَّظرة شهيد

واختلف العلّماء فيه على قولين:

1 -فقيل: هو المجنون الّذي اتخذ [5] نظره.

(1) في تفسير الموطّأ: 73/ أ.

(2) الحق أنّ نسبة هذا القول إلى البوني، ومِنْ ثمَّ تخطئته فيهانظر، فقد فسَّرَ البوني الجُمعَ بقوله:"يريد تموتُ حاملًا، أو تموت من حملها"ثم بعد ذلك أورد قولًا آخر بصيغة التمريض فقال:"وقيل: هي الّتي تموت بكرًا".

(3) جـ:"ختمها".

(4) أخرجه ابن ماجه (1613) وأبو يعلى (2381) والطراني في الكبير (16628) عن ابن عبّاس، قال

الهيثمي في المجمع: 2/ 317"فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك".

(5) كذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت