فهرس الكتاب

الصفحة 1065 من 3915

السّادس: في طلب العلم والرِّحلة، وهذا مشهور.

السّابع: السَّفر لفضل [1] البُقّعِ الكريمة، وذلك لا يكون إلَّا في نوعين:

أحدهما: المساجدُ الثّلاثة، لقوله:"لا تُشَدُّ الرَّحَالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجد" [2] .

الثّاني: في الثَّغور للرِّباطِ بها، وتكثُرُ الشَّواهدُ عليه [3] ، وله فضلٌ كثيرٌ وأجرٌ عظيمٌ، يأتي بيانُه في"كتاب الجهاد"إنّ شاء الله.

الثّامن: السَفَر في زيارة الاخوان والأولياء في الله تعالى، وله شواهد كثيرة، وآثارٌ حِسَانٌ، يأتي بيأنّها في"كتاب الجامع"إنّ شاء الله.

الفقه في ست مسائل:

المسألة الأولى [4] :

اختلف العلماءُ في قَصْرِ الصّلاة للمسافر مع الأَمْنِ، على أربعة أقوال:

أحدها: أنّ القصر لا يجوزُ.

والثّاني: أنّه واجبٌ فَرْضًا [5] .

الثاّلث: أنّه سُنَّةٌ مسنونَهٌ من السُّنَنِ المشهورة.

الرّابع: أنّه رُخصَةٌ وتوسِعَةٌ.

واختلف الذين، رأوه رخصةً وتوسعةً في الأفضل من ذلك:

فمنهم من رأى القصر أفضلَ.

ومنهم من رأى الإتمام أفضلَ.

ومنهم من تَحَرَّى الأمرين [6] من غير أنّ يفضِّلَ أحدهُما على صاحبه.

والأصل في اختلافهم في فَرْضِ الصّلاة كيف فُرِضَتْ؟

(1) في أحكام القرآن:"قصد"وهي سديدة.

(2) أخرجه البخاريّ (1189) ، ومسلم (1397) من حديث أبي هريرة.

(3) في أحكام القرآن:"وتكثير سوادِهَا للذَّبِّ عنها"وهي عبارة سديدة.

(4) هذه المسألة مقتبسة من المقدِّمات الممهدات لابن رشد: 1/ 208.

(5) في المقدِّمات:"واجبٌ فرضٌ".

(6) في المقدِّمات:"من خَيَّرَ بين الأمرين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت