557 - [1560] - حديث عبد الرحمن بن عوف:"إذَا شَكّ أَحَدُكُمْ فَلْمَ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أم اثنَتَينِ فَلْيَبن عَلى واحِدَة، وإنْ لَمْ يَدْرِ اثنَتَين صلَّى أَمْ/ [1] ثَلاَثةً فَلْيَبنِ عَلَى ثنْتَينِ، وِإنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاثًا صَلِّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلاَثةٍ، وَيَسْجُد سَجْدَتَين إِذَا سَلَّمَ".
الترمذي [2] وابن ماجه [3] من حديث كريب، عن عبد الله بن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف. وهو معلول؛ فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب، وقد رواه أحمد في"مسنده" [4] عن ابن علية عن ابن إسحاق، عن مكحول مرسلًا، قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي: هل أسنده لك؟ قلت: لا، فقال: لكنه حدثني أن كريبًا حدثه به.
وحسين ضعيف جدًا.
[1561] - ورواه إسحاق بن راهويه، والهيثم بن كليب في"مسنديهما" [5] من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مختصرًا:"إذَا كَانَ أَحَدُكُم في شَكٍّ مِنَ النقْصَانِ في صَلاتِه فَلْيُصَلِّ حَتى يَكُونَ في شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ".
وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وتابعه بحر بن كنيز
(1) [ق/196] .
(2) سنن الترمذي (رقم 398) .
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1209) .
(4) مسند الإِمام أحمد (رقم 1677) .
(5) انظر: مسند الشاشي (رقم 231) .