"التنوير"له: هذا لا يصح من طريق من الطرق.
كذا قال! فلم يصب.
قلت: وله شواهد منها:
[1475] - حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: نهى عن الصّلاة في المقبرة، أخرجه ابن حبان [1] .
ومنها:
[1476] - حديث على: إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة. أخرجه أبو
داود [2] .
512 - [1477] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تتخذ القبور محاريب.
لم أره بهذه اللفظ.
[1478] - وفي مسلم [3] من حديث أبي مرثد الغنوي رفعه:"لا تُصَلّوا إِلَى القُبُور وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْها".
وفي لفظ [4] :"لا تَتخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ".
[1479] - وفي المتفق عليه [5] من حديث عائشة:"لعنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ...."الحديث.
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2319) .
(2) سنن أبي داود (رقم 490) .
(3) صحيح مسلم (رقم 972) (98) .
(4) صحيح مسلم (رقم 532) .
(5) صحيح اليخاري (رقم 1390) . وصحيح مسلم (رقم 529) .