فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 3279

القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم، دون الرفع الثابت عندالركوع.

ثم رواه [1] كنحو رواية مسلم.

قال البخاري [2] : من احتج بحديث جابر بن سمرهَ على منع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم، هذا مشهور لا خلاف فيه إنه إنما كان في حال التشهد [3] .

[1119] - حديث آخر: عن البراء بن عازب رأيت رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد.

رواه أبو داود [4] والدَّارَقطنيّ [5] وهو من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه.

واتفق الحفاظ على أن قوله: (ثم لم يعد) مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه - بدونها. شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ.

وقال الحميدي [6] : إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد.

(1) الإحسان (رقم 1880) .

(2) جزء رفع اليدين في الصلاة (ص 90/ رقم 79) .

(3) في هامش الأصل ما نصه:"أي: أنّ المنعَ من الرَّفع كان في حال التّشهّد بلا خلاف".

(4) سنن أبي داود (رقم 749) .

(5) سنن الدّارَقطني (1/ 293) .

(6) السنن الكبرى للبيهقي (2/ 76) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت