* قوله: لحديث أبي سعيد، فإنه لم يأمر للعشاء بالأذان.
تَقَدَّم حديث أبي سعيد قريبا.
* حديث: أنه في - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر بأذان وإقامتين.
هو في حديث جابر الطويل عند مسلم، تَقَدَّم.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بإقامتين، من غير أذان.
تَقَدَّم بيانه في أول الباب.
320 - [946] - حديث ابن عمر: كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثنى مثنى، والإقامة فرادى، إلا أن المؤذن كان يقول: قد قامت الصلاة مرتين.
أحمد [1] والشافعي [2] وأبو داود [3] والنَّسائيّ [4] وأبو عوانة [5]
(1) مسند الإِمام أحمد (رقم 5569) .
(2) انظر: معرفة السّنن والآثار (رقم 589) .
(3) سنن أبي داود (رقم 510) .
(4) سنن النَّسائيّ (رقم 628) ، وفي السّنن الكبرى (رقم 1632) .
(5) مستخرج أبي عوانة (1/ 329) .