مقلَّدة إن كان معمر حدث بهذا، من حدث بهذا عن عبد الرزاق فهو حلال الدم.
وفي الباب:
[661] - عن ابن عمر رواه الدّارَقطنيّ [1] وقال: لا يصح وفي إسناده أبو عمارة محمّد بن أحمد وهو ضعيف جدا.
[662] - وروى الطَّبرانيّ [2] من حديث أبي أمامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رماه ابن قميئة يوم أحد رأيته إذا توضأ حل إصابته، ومسح عليها بالوضوء.
وإسناده ضعيف؛ وأبو أمامة لم يشهد أحدا.
وقال البَيهقيّ [3] : لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء، وأصح ما فيه حديث عطاء- يعني الآتي عن جابر-.
وقال النووي [4] : اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي في هذا.
215 - [663] - حديث جابر: في المشجوج الذي احتلم واغتسل، فدخل الماء شجته ومات. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إنّما كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمم ويعَصِّبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً، و [5] يَمْسَحَ عَلَيهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِه".
(1) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 205) ، وقال:"لا يصح وأبو عمارة ضعيف جدا".
(2) المعجم الكبير (رقم 7597) ، وفيه: (ابن قمئة) .
(3) السنن الكبرى (1/ 229) .
(4) انظر: المجموع (1/ 523) .
(5) في باقي النسخ: (ثم ...) .