فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 3279

183.قوله: اللمس المراد به الجس باليد. روى عن ابن عمر وغيره انتهى.

[579] - أمّا ابن عمر فرواه مالك [1] والشافعي [2] عنه، بلفظ:"مَنْ قَبل امْرَأَةً أَوْ جَسَّها بِيَدِهِ فَعَلَيْه الْوُضُوء".

[580] - ورواه البيهقي [3] عن ابن مسعود، وبلفظ:"الْقبْلَةُ مِنَ اللمْسِ، وَفِيها الْوُضوء، واللَّمْسُ: مَا دُون الْجِمَاعِ".

وفي رواية عنه [4] في قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} معناه: ما دون الجماع.

واستدل الحاكم [5] على أن المراد باللمس: ما دون الجماع بحديث عائشة: ما كان أو قلّ يوم إلا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتينا فيقيل عندنا، ويقبل ويلمس/ [6] . الحديث.

واستدل البيهقي [7] بحديث أبي هريرة:"الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ"وفي قصة ماعز:"لَعَلَّكَ قَبلْتَ أَوْ لَمَسْتَ"، وبحديث عمر:"الْقِبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا".

وأما ابن عباس فحمله على الجماع.

(1) الموطأ (1/ 43) .

(2) الأم (1/ 15) .

(3) السنن الكبرى (1/ 124) .

(4) السنن الكبرى (1/ 124) .

(5) المستدرك (1/ 135) .

(6) [ق/ 82] .

(7) السنن الكبرى (1/ 123، 124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت