183.قوله: اللمس المراد به الجس باليد. روى عن ابن عمر وغيره انتهى.
[579] - أمّا ابن عمر فرواه مالك [1] والشافعي [2] عنه، بلفظ:"مَنْ قَبل امْرَأَةً أَوْ جَسَّها بِيَدِهِ فَعَلَيْه الْوُضُوء".
[580] - ورواه البيهقي [3] عن ابن مسعود، وبلفظ:"الْقبْلَةُ مِنَ اللمْسِ، وَفِيها الْوُضوء، واللَّمْسُ: مَا دُون الْجِمَاعِ".
وفي رواية عنه [4] في قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} معناه: ما دون الجماع.
واستدل الحاكم [5] على أن المراد باللمس: ما دون الجماع بحديث عائشة: ما كان أو قلّ يوم إلا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتينا فيقيل عندنا، ويقبل ويلمس/ [6] . الحديث.
واستدل البيهقي [7] بحديث أبي هريرة:"الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ"وفي قصة ماعز:"لَعَلَّكَ قَبلْتَ أَوْ لَمَسْتَ"، وبحديث عمر:"الْقِبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا".
وأما ابن عباس فحمله على الجماع.
(1) الموطأ (1/ 43) .
(2) الأم (1/ 15) .
(3) السنن الكبرى (1/ 124) .
(4) السنن الكبرى (1/ 124) .
(5) المستدرك (1/ 135) .
(6) [ق/ 82] .
(7) السنن الكبرى (1/ 123، 124) .