أبو داود [1] والترمذي [2] والدارقطني [3] باللفظ الأول.
ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته [4] بلفظ:"لَيْسَ عَلَى من نَام سَاجِدًا وُضُوءً حَتى يضْطَجعَ".
ورواه البيهقي [5] بلفظ:"لا يجب الوضوء على من نام جالسًا, أو قائمًا, أو سَاجِدًا, حَتى يَضَعَ جَنبهُ". الحديث.
قال الرّافعي- تبعًا لإمام الحرمين-: أتفق أئمة الحديث على ضعف الرواية الثانية.
قلت: مخرج الحديثين واحد، ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني، وعليه اختلف في ألفاظه. وضعف الحديثه من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في"العلل المفرد" [6] , وأبو داود في"السنن" [7] والترمذي، وإبراهيم الحربي في"علله" [8] ، وغيرهم.
وقال البيهقي في"الخلافيات" [9] : تفرد به أبو خالد الدالاني، وأَنكره عليه جميع أئمة الحديث.
(1) سنن أبي داود (رقم 202) . وقال: هو حديث منكر.
(2) سنن الترمذي (رقم 77) .
(3) سنن الدارقطني (1/ 159 - 160) .
(4) انظر: زيادت عبد الله على مسند أبيه (رقم 225) .
(5) السنن الكبرى (1/ 121) .
(6) انظر: العلل الكبير (1/ 148) .
(7) وقال: حديث منكر.
(8) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/ 430) .
(9) انظر: الخلافيات (2/ 137) .