أحمد [1] وأبو داود [2] وابن ماجه [3] وابن حبان [4] والحاكم [5] والبيهقي [6] في حديث وفي آخره:"مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا، فَلاَ حَرَج".
ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة [7] : شيخ.
وذكره ابن حبان في"الثقات" [8] . وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في"العلل".
118 - [421] - قوله: ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج.
قال النووي في"شرح المهذب" [9] : هذا حديث باطل لا يعرف/ [10] .
وقال ابن الصلاح لا يعرف، وهو ضعيف. روي في"كتاب المناهي"مرفوعًا: نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ للشمس، ونهى أن يبول وفرجه بادٍ للقمر.
قلت: وكتاب"المناهي"رواه محمَّد بن علي الحكيم الترمذي في جزء
(1) المسند (رقم 8838)
(2) سنن أبي داود (رقم 35) .
(3) سنن ابن ماجه (رقم 337) .
(4) صحيح ابن حبان (رقم 1410) .
(5) المستدرك (4/ 137) .
(6) السنن الكبرى (1/ 94، 104) .
(7) الجرح والتعديل (3/ 199) .
(8) الثقات (6/ 211) .
(9) انظر: المجموع (2/ 110) .
(10) [ق/ 63] .