فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 3279

وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله.

وقال البزار: لكنه مؤول، ومعناه: أنّه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله، لا على أنّه لا يجوز وضوء من لم يسم [1] .

واحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث:

[289] - رفاعة بن رافع"لا تَتِمّ صَلَاةُ أَحَدِكُم حَتى يَسْبغَ الْوُضُوءَ كما أَمَر الله، فَيَغسِلَ وَجْهَه" [2] .

واستدل النسائي [3] وابن خزيمة [4] والبيهقي [5] في استحباب التسمية بحديث:

[290] - معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس، قال: طلب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءا فلم يجدوا، فقال:"هَلْ مَع أَحَدٍ مِنْكُم مَاءً؟"فوضع يده في الإناء، فقال:"تَوَضؤُوا بِسْمِ الله ....".

وأصله في"الصحيحين" [6] بدون هذه اللفظة. ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم.

(1) جاء تفسيره عن ربيعة الرأي بالنية؛ ففي سنن أبي داود (رقم 102) بسند صحيح، عن الدراوردي قال: وذكر ربيعة:"أن تصير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"أنّه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة"

(2) أخرجه أحمد (4/ 340) وأبو داود (رقم 858) ، والنسائي (رقم 1313، 1314) وابن ماجه (460) ، وابن حبان (رقم 1787) وغيرهم بسند صحيح.

(3) سنن النسائي (رقم 78) ولفظ الحديث له ..

(4) صحيحه (رقم 144) .

(5) السنن الكبرى (1/ 43) ، وقال:"هذا أصح ما في التسمية".

(6) انظر: صحيح البخاري (رقم 169) ، ومسلم (رقم 2279) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت