[98] - حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي، قال: حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء، حتى إئه لينحر بعيره، فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده.
استدل به ابن خزيمة على طهارة الفرث [1] .
وأمّا التأويل:
فحديث أنس [2] محمول على التداوي، وقيل: هو منسوخ بالنهي عن المثلة وحديث عمر دلالته غير ظاهرة.
وأمّا الضعيفان؛ فلا تحتاج إلى تكلف التأويل فيهما.
وأمّا المعارض:
فإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول، وستأتي.
وبأن العرب كانت تستخبث الأبوال، فهي حرام.
40 - [99] - حديث أبي قتادة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها.
متفق عليه [3] .
(1) حيث قال:"باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرب ما يؤكل لحمه لم ينجس".
(2) يعني في قصة العرنيين.
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم) ، وصحيح مسلم (543) .