المسلمين. زاد في"الصغير": لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد.
قلت: وهو ضعيف.
1584 - [4100] - حديث عطية القرظي: عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة وكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي.
أصحاب"السنن" [1] من حديث عبد الملك بن عمير عنه بلفظ: ومن لم ينبت لم يقتل.
وفي رواية: جعل في السبي. وللترمذي: خلي سبيله.
وله طرق أخرى عن عطية، وصحّحه الترمذي، وابن حبان [2] والحاكم [3] وقال: على شرط الصحيح. وهو كما قال، إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد.
1585 - [4101] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء بنت أبي بكر:"إنَّ الْمَرْأَةَ إذا بَلَغَتِ الْمَحِيض لا يَصْلُح أنْ يُرى مِنْهَا إلَّا هذَا". وَأَشَار إِلَى الْوجه والكفين.
(1) سنن أبي داود (رقم 4405) ، وسنن الترمذي (رقم 1584) ، وسنن النسائي (رقم 3430) ، السنن الكبرى له (ت8620، 8621) ، وسنن ابن ماجه (رقم 2541، 2542) .
وقال:"هذا حديث حسن صحيح".
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4781، 4783، 4788) .
(3) مستدرك الحاكم (2/ 123) .