فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 3279

29 - [63] - حديث:"إذَا اسْتَيقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَه في الإنَاء حَتَّى يَغْسِلَهَا ثلاثًا؛ فإنّه لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدْه".

متفق عليه [1] من حديث أبي هريرة. وله طرق: منها للبخاري من حديث مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه، بلفظ:"إذًا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغسِلْ يَدَهُ قَبْلَ إن يُدْخِلَهَا الإنَاءَ [2] ؛ فإن أَحَدَكُم لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُه".

كذا أَوْرَده، ليس فيه ذكر العدد. وفي رواية للتّرمذي [3] :"إِذَا استَيْقَظَ أحَدُكُم مِن الليْل". والتقييد باللّيل يؤيّد ما ذهب إليه أحمد بن حنبل؛ أمَّه مخصوص بنوم اللّيل.

وقال الرافعي في"شرح المسند" [4] : يمكن أن يقال: الكراهة في الْغَمْس إذا نام ليلًا أشدّ؛ لأنّ احتمال التّلويث فيه أظهر.

وفي رواية لابن عدي [5] :"فَلْيُرِقْه". وقال: إنّها زيادة منكرة.

(1) صحيح البخاري (رقم 162) ، صحيح مسلم (278) .

(2) في الصحيح:"قبل أن يدخلها في وضوئه"إلا أن الحافظ ذكر في (الفتح) أن الكشمهيني قال (في الإناء) وكذا ذكرها في"العمدة"لكنه زاد ذكر التئليث وليس فيه الهدد والله أعلم.

(3) السنن (رقم 24) .

(4) هو:"شرح مسند الإِمام الشّافعي"لأبي القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعي الشّافعي (ت 623 هـ) ؛ قال الحافظ الذهبي في"سير أعلام النبلاء" (22/ 253) في ترجمته:"وله"شرح مسند الشَّافعي"في مجلدين، تعب عليه"، ويعمل عدة باحثين في الجامعة الإِسلامية بالمدينة الآن على تحقيقه في رسائل علميّة.

(5) الكامل (6/ 274) ولفظه:". . . . وإن غمس يده في الأناء من قبل أن يغسلها فليهريق الماء". قال ابن عدي:"وقوله في هذا المتن: فليهريق ذلك الماء"منكر لا يحفظ"، وعلته، معلي بن الفضل، في حديثه نكرة، كما قال ابن عدي."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت