هذه الاية للكفار للمسلمين إذا تمهد هذا فننقول مذا اراد المورد من قوله انها نزلت في الخطبة وان فرضية الاستماع لقراءة القآن مقتصرة على الخطبة ان اراد أنه المحتمل الظاهر فباطل ايضًا فإن الظاهر منها وجوب الاستماع مطلقا كما اختارته الظاهرية وجمع ن اهل المذهب المعتبرة وفرعواعليه كون استما القآن فرض عين او كفاية وان ارد انه المنقول عن الصحابة ومن بعدهم فغير صحيح ايضًا لما ذكرنا من الاثار المختلفة والعبارات المتشتتة وأن اراد أنه الثابت نقلا ً من حيث الاسناد دون غيره فهو ممطالب باثباته ودونه خرط القتاد وأن معنى آخر فلينيه حتى ينظر فيه الوجه الثاني أن ظاهر لفظ القرآن عام فتخصيصه بالاستماع حال الخطبة من غير برهان غير تام فان قال هذا الوجه مشترك الوردود علينا وعليكم لانكم إيضًا تخصصونه بالقرءة خلف الإمام وتقولون انها نزلت نهيًا عن القرء خلف الإمام قلنا له كلا اليرد علينا معاشر الحنفية هذا فانا وان قلنا بنزولها في القرءة خلف الإمام لكنا لانخصص حكمها بها بل نجعلها شاملًا لغيرها وهنقول بوجوبها صماع القآنن مطلقًا كفاية أو عينًا ووجوب سماع الخطبة إسضًا وانتم تخصصونه بالخطبة بحيث لايجري في غيرها عندكم فلا يرد علينا الايراد بل هو مقتصر عليكم فإن اجاب عنه بانا خصصنابه اقتفاء لما هو المنقول عن جمع آخر أنه في القراءة في الصلاة فما باله رجح ذاك على هذا من دون مرجح وأن اجاب عنه بما اجاب به الفخر الرازي في تفسيره حيث اقل بعد نقل القول ارابع انها نزلت في السكوت عند الخطبة هذا القول منقول عن الشافعي وكثير ن الناس قد استبعد هذا القول وقال اللفظ عام وكيف يجوز قصره إلى هذه الصورة الواحدة واقول هذا في غاية العبد لان لفظة إذا تفيد الارتباط أما لا تفيد التكرار والدليل عليه أن الرجل إذا قال لامرأته إذا دخلت الدار فإنت طالق فدخلف الدار مرة واحدة طلقت طلفة واحدنة فاذا دخلت الدار ثانيًا لم تطلف بالاتفاق لان