القرآن والنصات له إذا قرأ لان قوله فاستمرعوا امر وظاهر الامر للوجب فمقضاه أن يكون الاستماع والسكوت واجبين وللعلماء في ذل اقوال القول الاول هو قول الحسن واهل الظاهر أن فخري هذه الاية على العموم ففي أي وقت وفي أي موضوع قرئ القارن يجب عبى كل احد الاستماع له والسكوت القول الثاني انها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة القول الثالث أنها نزلت في دفع الاصوات وهو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الكلبي كانوا يرفعوهن اصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار القول الرابع انها نزلت في لسكوت عنجد الخطبة يوم الجمعة وهو قول سعيد بن جبير ومجاهجد وعطاء وهذا القول ق=د اختاره جماعة وفيه بعد لان الاية مكية والخطبة انما وجبت بالمدينه انتهى كلام الخازنن وقوله فيه بعد الخ هذا البخث ذكره ايضًا غيره كالقرطبي والخطيب وكون الامر للوجوب عبى ارادة الخطبة لا يوافق مذهب الشافعي الجديد لان استماع الخطيب عند سنة نعم يمتشي علىم مذهب القديم انتهى وفي مدارك التنزيل للنسفي (1) ظاهر (2)
(1) قوله النسفي هو مؤلف الكنز المنار وغيرهما حافظ الدين عبد الله بن أحمد النيفي الحنفي المتوفي سنة 710 والبسط في ترجمته في الفوائد البهية في تراجم الحنفية
(2) قوله ظاهره الخ قال العلامة الهداد الجونفوري في حواشي المدارك يؤيده ما روي أن عمر رضي الله عنه اتاه البشير بفتح وهو يقرأ القرآن فقال يا امير المؤمنين ابشر وهو لا يلتفت اليه حتى إذا فرغ اقبل عليه بالدرة يضربه ويقول كانك لم تعلم ما قال الله في كتابه في الانصات والاستاذ حمل الامر على عموم المجاز المتناول للوجوب والندب فقال بوجوبالانصات على من سمع القرآن من امامه في الصلاة وبكونه مستحبًا من سمعه من غيره وهو ليس بامام وذلك بان يراد بالامر مايترجح جانب الفعل على الترك اعم من ان يكون مع حزمة الترك اولا ولكن قد يناقش في الدليل الوجب للعدول عن الحقيقة إلى المحاز ولا بد منه وكانه اعتمد على النافي للحرج لكثرة استعمال الناس بقراءة القرآن في الصلاة فلو وجب الاستماع والانصات ادى إلى الحرج ولكن من ذهب الى وجوب الاستماعع والانصات مطلقًا لا يسلم الحرج يناء على أن المستحب في قراءة القرآن أن لايجهر به كما قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعًا وخيفة ودون الجهر فقد قالوا انه عام في جميع الاذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح وغيرها فالظاهر من حال القاري الاخفاء في القراءة دون الجهر فلا يفضي الى الحرج الا أن يجاب بابن رعاية ادب القراءة من الاخفاء يختص باهل الادب وقراءة القرآن لايختص بهم فالصبيان والحفاظ الجهلة كثير اما يقرؤن جهرًا هل العادة جارية في قراءة الجهر ففضي إلى الحرج لو أو جبنا الاستماع والانصات على مالا يفى ثم اعلم انه لو كان الامر محمولًا على عموم المجاز مراد به ترجيح بفقل اعم من أن يكون مع حرمة الترك اولا لم يكن في الاية دليل على وجوب الاستماع والانصات على المقتدي بل احتج في القول بوجوبهما عليه الى دليل اخر يقتضي ترجح الفعل مع حرمة الترك وقد احتج علماؤنا نبد الامر على وجوب الاستماع والانصات على المقتدي في الصلاة والخطبة ولا يستقيم الاحتجاج والا وأن يراد بالامر ماترجح فيه جانب الفعل مع حرمة الترك فالظاهر أن من لا يرى وجوب الاستماع في غير الصلاة فهو يقيد المر بحال الصلاة للنص الباقي للحرج انتهى كلامه وقد حقق العلامة يحيحى الرمومي الشهير بمنقالر زاده في رسالته الاتباعر في مسالة الاستماع أن الامر في الاية للوجوب بمعنى الافتراض وأن الاية مطلقة شاملة لجميع موارد قراءة القرآن وأن مواع الحرج والعذر مستثناة وبالجملة فلا وجه لتقييد حكم الاية بحالة الصلاة ولا يحمل الامر على عموم المجاز بناء على وقوع الحرج فافهم واستقم