يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وان المبارك وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا افرأ خلف الإمام والناس يقرؤن الاقوم من الكوفيين وشدد قوم (1) من اهل العلم في ترك الفاتحة وأن خلف الإمام وقالوا الاتجزى صلاة الا بقراءةفاجة الكتاب وجده كان أو خلف الإمام وذهبوا ألى ماروى عباده بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام وما تاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب وبه يقول الشافعي وإسحاقوغير هما وأمما أحمد بن حنبل فقال معنى فوله صلى الله عليه وسلم لاصلة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب إذا كان وحده واحتيج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرأن فلم يصل الا أن يكون وراء إلمام فال أحمد فهذا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تاول قوله لاصلوة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب أن هذا اذا كان وحده واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وان لايترك الرجل فاتحة الكتاب أن كان خف الإمامممم اتنهى الفصل الثاني في تنقيح المذهب وبسطها مع إبطال بعضها قد علم من هذهم القتارات وامثالها الواقعة من الثفات إنهم افترفوا في باب الفاتحة خلف الإمام على ثلاثة مسالك الاول مسلك الحنفية ومن وافقهم أنه لايقرأ الفاتحة خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية الثاني مسلك الشافعية ومن وافقهم أنه يقرأ الفاتحة في في السرية والجهرية كليهما الثالث مسلك المالكية ومن وافقهم أنه يقرأ الفاجة في السرية دون الحهرية ثم تحت كل مسنلك مذاهب متشتة ومسالك متفرقة أماالمسلك الاول فممن سلك عليه من اعتفى بعدم القراءة ونفيها ومنهم من صرحم بالنهي عنها ومنهم من نص على كراهتها ومنهمم من قال بحرمتها ومنهم من تفوه بفساد الصلاة بها وهذا القولك الاخير اضعف الاقوال (2) في هذا هذا المتحث واوهنها بل هو باطل فطعا واحتى بان لايلتفت اليه جزمًا وينظم في سسلك الاقوال المردودة التي لم يقيم صاحبها عليها