فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 1015

والأنف ينقسم ثلاثة أجزاء كما تنقسم الأجفان أربعاً، وهي: المنخران والحاجز، ففي كل واحد منها إذا أفرد بالقطع ثلث الدية، ولا نظر إلى تفاوت المنفعة كما في الأصابع، ومن أصحابنا [1] من أوجب في أحد المنخرين نصف الدية؛ لأن منفعة المارن [2] بعد الجمال، منع الهوامّ من مصادفة الخيشوم المتصل بالعظم [3] المشاش [4] ، ولا بدّ للأجدع من اتخاذ أنف لذلك، (ولا) [5] مدخل للحاجز فيه؛ بل هو تبع يتقاعد وقعه عن وقع الكف مع الأصابع، ثم فيه حكومة، فهذا أولى [6] .

وذكر الفوراني وجهاً أن الواجب في أحد المنخرين الحكومة، وهو هوس بين؛ إلا أن يريد به النسبة [إلى الكل بإيجاب قدر، وإبطال قدر التنصيف والتثليث وهو أقيس لوجوه، وهو كما لو قطع شيئاً من المارن، فإنا نوجب قدراً من الدية بطريق النسبة] [7] [8] .

ثم القصبة الباقية بعد المارن فيها حكومة [9] ، وإن استأصل الأنف مع القصبة اكتفينا بالدية [10] ، أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف الدية مطلقاً، وهو عبارة عن الكل [11] .

(1) يحكى عن ابن سريج وأبي إسحاق. العزيز: 10/ 361.

(2) في (م) : الأنف.

(3) في (م) : بالعضو.

(4) المُشاشُ: كلُّ عظم لا مُخّ فيه يُمْكنك تتبّعُه. انظر: لسان العرب: 6/ 347

(5) في الأصل: وما.

(6) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 258، 259، المهذب: 5/ 126، الوسيط: 4/ 72، الوجيز: 2/ 145، التهذيب: 7/ 151، البيان: 11/ 523، العزيز: 10/ 361، روضة الطالبين: 7/ 135.

(7) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(8) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 259، المهذب: 5/ 126، الوسيط: 4/ 72، الوجيز: 2/ 145، التهذيب:7/ 151، البيان: 11/ 523، العزيز: 10/ 361، روضة الطالبين: 7/ 135.

(9) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 259، البيان: 11/ 523.

(10) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 259.

(11) سنن أبي داود: 4/ 189، باب ديات الأعضاء، رقم: (4564) ، مصنف عبد الرزاق: 9/ 339، باب الأنف، رقم: (17464) ، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 354، كتاب الديات، الأنف كم فيه، رقم: (26842) ، سنن الدارقطني: 3/ 209، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم: (378) ، سنن البيهقي الكبرى: 8/ 58، كتاب الديات، باب الجائفة، رقم: (15995) واللفظ له. قال ابن حجر: ضعيف. التلخيص الحبير: 4/ 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت