فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 1015

قطعاً؛ بل يجب الإتلاف للأحياء كما إذا وجد طعام [1] الغير في مخمصة [2] ، ولا يباح بالإكراه لا القتل ولا الزنا بالإجماع [3] ، وفي تصور الإكراه على الزنا خلاف من حيث أن الانتشار لا يصدر إلا عن إرادة وخبرة. وهو فاسد؛ فإن الإكراه على الإيلاج ممكن، والانتشار قد لا يدخل تحت [4] الاختيار. وأما [5] كلمة الردة، فيباح النطق بها، وهل يجب التلفظ بها للخلاص؟ من الفقهاء من ذهب إليه [6] ، واختار الأصوليون أنه يجوز له الثبات على الدين والاستسلام، وإذا كانت الأرواح تهدف للسيوف ذبًّا عن الدين، فكيف يجب على أسير فيما بينهم أن يأتي بكلمة الردة [7] . فأما شرب الخمر، فيباح [8] بالإكراه، وفي وجوبه تردد، والظاهر وجوبه، (إذ) [9] يجب على من غص بلقمة أن يسيغها بالخمر لا كالتداوي، فإنه غير موثوق به، والإساغة والخلاص عن الإكراه موثوق به، فلا تنتهي مرتبة الخمر إلى القتل والزنا، ولا إلى النطق بكلمة الردة [10] .

وأما [11] الإفطار في الصوم إذا أكره عليه، وقلنا يحصل الفطر به، ينبغي أن يكون

(1) [10/ 2/ م] .

(2) انظر: الوسيط: 4/ 33، الوجيز: 2/ 128، التهذيب: 7/ 66، روضة الطالبين: 7/ 22، 9/ 142.

(3) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 75، المهذب: 5/ 379، الوسيط: 4/ 33، الوجيز: 2/ 128، التهذيب: 7/ 66، البيان: 11/ 355، العزيز: 10/ 144، روضة الطالبين: 4/ 22.

(4) في (م) : في.

(5) في (م) : فأما.

(6) انظر: المهذب: 5/ 379، الحاوي الكبير: 12/ 75.الوسيط:4/ 33، الوجيز:2/ 128، روضة الطالبين:7/ 22.

(7) ورجحه النووي، فقال: وفي جوب التلفظ بها وجهان: نعم ... والثاني: وهو الصحيح: لا يجب. روضة الطالبين: 7/ 22، وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 74، الوسيط: 4/ 33، الوجيز: 2/ 128.

(8) في (م) : فمباحٌ

(9) في الأصل: وأنه.

(10) انظر: الوسيط: 4/ 33، الوجيز: 2/ 128، روضة الطالبين: 7/ 11.

(11) في (م) : فأما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت