الحضانة. وذكر الشيخ أبو علي وجهاً أن حقها ساقط؛ لأن الأب أولى من العم، وهي متزوجة لا حق لها، فليقدم الأب [1] .
(1) أصحهما: لا يبطل حقها في الحضانة. العزيز: 10 - 90، روضة الطالبين: 6/ 508. وانظر: نهاية المطلب:12: ل/332، الحاوي الكبير: 11/ 505، الوسيط: 4/ 21، الوجيز: 2/ 123، التهذيب: 6/ 393.