فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 1015

(فإن) [1] ضمن النفقة، (فهو) [2] كأجنبي تضمن النفقة [3] .

قال الإمام: وفي هذا احتمال ظاهر، فإن حق الملك للسيد، (فإن) [4] امتنعت هي عن الفسخ، فليس للسيد الفسخ؛ إذ هي المتأصلة في الاستحقاق، فإن صابرت، فليس للسيد الحجر، ولا يجب على السيد الإنفاق؛ بل يقول لها: افسخي، أو صابري الجوع [5] . وذكر الشيخ أبو علي في الأمة الصغيرة والمجنونة وجهين، في أن السيد هل يفسخ؟ ووجه قوله: [أن له] [6] (الفسخ) [7] ، أنه (بين) [8] أن يضيعها فيتلف ملكه، أو ينفق عليها، وكل ذلك ضرار [9] . ثم ذكر في الأمة إذا امتنعت عن الفسخ أن السيد هل يفسخ؟ فعلى وجهين مرتبين، وأولى بأن لا يثبت الفسخ؛ لاستهلاكها بنفسها [10] .

فإن قيل: ما معنى قولكم إن النفقة متعلق حق السيد والأمة جميعاً؟ قلنا: هو أن الأمة لا تملك، والنفقة عندنا تستحق فيها [11] التمليك، فإذاً [12] تدخل في ملك السيد، حتى يجوز للسيد إبدالها مهما أراد، ولها حق (الاستيثاق) [13] ، وهو متعلق بعين نفقة الزوج؛ حتى تطالب الزوج كما كانت تطالب السيد. وإذا أخذت، فلها أن تتعلق بها، ولا تسلمها إلى السيد ما لم يسلم

(1) في الأصل: وإن.

(2) في الأصل: وهو.

(3) انظر: نهاية المطلب: ل/310، الوسيط: 4/ 15، العزيز: 10/ 62، روضة الطالبين: 6/ 487، مغني المحتاج: 4/ 446، إعانة الطالبين: 4/ 95.

(4) في الأصل: وإن.

(5) انظر: نهاية المطلب:12:ل/310.

(6) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(7) في الأصل: يفسخ.

(8) في الأصل: بينى.

(9) الأصح: ليس للسيد الفسخ. العزيز: 10/ 62، روضة الطلبين: 6/ 487، وانظر: نهاية المطلب:12:/310، الوسيط: 4/ 15، الوجيز: 2/ 120، مغني المحتاج: 4/ 446، إعانة الطالبين: 4/ 95.

(10) انظر: نهاية المطلب: ل/310، الوسيط: 4/ 15، الوجيز: 2/ 120، العزيز: 10/ 62، روضة الطلبين:6/ 487.

(11) في (م) : فهذا.

(12) في (م) : فإن.

(13) كذا في الأصل: الإشفاق، وفي (م) : الإستيفاق, ولعل الصواب: ما أثبتناه. وانظر: نهاية المطلب:12: ل/310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت