ما إذا نفى في حالة الحياة، حيث لا إرث. والقائل الأول يعوّل على النسب، ويقول: هو معترف بالنسب، ثم إذا ثبت النسب، والميراث تابع، فلا نظر [1] إلى التابع [2] .
(1) في (م) : ينظر.
(2) وصحح الأول: النووي، وقال بالثاني: صاحب البيان. انظر: البيان: 10/ 474، روضة الطالبين: 6/ 333.