يكتفى باثنين؟ فيه طريقان: منهم من قال: قولان؛ بناءً على شهود الإقرار بالزنا، ومنهم من قطع بالاكتفاء [1] باثنين؛ لأنه في حكم نقل قول، فلا يثبت له حكم الشهادة [2] .
(1) في (م) : الاكتفاء.
(2) والأصح: الاكتفاء بشاهدين. العزيز:9/ 399. وانظر: نهاية المطلب:12: ل/188، الحاوي الكبير: 11/ 71، المهذب:4/ 461، الوسيط: 3/ 361، الوجيز: 2/ 96، التهذيب: 10/ 212، روضة الطالبين: 6/ 327.