[حديث: لو طلقت مرةً أو مرتين فإن النبي أمرني بهذا]
5264# قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي [1] نَافِعٌ قَالَ [2] : كَانَ ابْنُ عُمَرَ ... ) ؛ فذكره، هذا ذكره البُخاريُّ في (الطلاق) عن قتيبة، عن اللَّيث بن سعد به، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح؛ ثلاثتهم عن اللَّيث به، وأخرجه أبو داود عن قتيبة عنه، وهذا الذي عزوته أصلُ الحديث، وعزاه شيخنا لمسلم فقط.
قوله: (فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا) ؛ أي: أمرني بالمراجَعة؛ لأجل الحيض، وإن طلَّقت ثلاثًا؛ لم يكن لك مراجعة؛ لأنَّها لا تحلُّ لك إلَّا بعد زوجٍ، وكذا جاء مُفسَّرًا في رواية أخرى، كما نبَّه عليه القُرْطُبيُّ، وأمَّا رواية من روى أنَّ ابن عمر طلَّق ثلاثًا؛ فوَهَمٌ، وكأنَّ البُخاريَّ أراد بإيراد هذا: أنَّ فيه لفظة: «حَرُمتْ عليك» ، وإلَّا؛ فلا مناسبةَ له في الباب، قاله شيخنا، انتهى.
[1] كذا في (أ) و (ق) ، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة» وهامش (ق) مُصحَّحًا: (عن) .
[2] كذا في (أ) و (ق) ، وعليها في (ق) علامة راويها، وهي رواية أبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ، و (قال) : ليس في رواية «اليونينيَّة» .
[ج 2 ص 443]