فهرس الكتاب

الصفحة 9485 من 13362

[حديث: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم]

5204# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) : هذا هو مُحَمَّد بن يوسف، هذا هو الفِرْيابيُّ الحافظُ، وقد قَدَّمْتُ الفرق بينه وبين مُحَمَّد بن يوسف البُخاريِّ البيكنديِّ، وذكرت الأماكن التي روى فيها عن البيكنديِّ، في أوائل هذا التعليق، وبعده أيضًا، و (سفيان) : هو ابن سعيد بن مسروق الثَّوريُّ، وقد نصَّ المِزِّيُّ على أنَّه الثَّوريُّ في «أطرافه» ، و (عَبْد اللهِ بْن زَمْعَةَ) : هو ابن الأسود بن المطَّلب بن أسد بن عبد العزَّى الأسديُّ، ابن أخت أمِّ سلمة، أحد الأشراف، كان يأذن على النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، تُوُفِّيَ عليه السلام وله خمسَ عشرةَ سنة، وعنه: عروة، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وغيرهما، أخرج له الجماعة، وأحمد في «المسند» ، وقد تَقَدَّمَ، ولكن بَعُدَ العهد به.

قوله: (وَيُجَامِعها [1] ) : يجوز فيه الجزم عطفًا على النَّهْي في (لَا يَجْلِد) ، ويجوز النصب، ويجوز الرفع، والله أعلم.

[1] كذا في (أ) ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) : (ثم يجامعها) .

[ج 2 ص 432]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت