[18] في هامش (ق) : ( [فيه: جواز السرور بالقيام إلى الرجل؛ كما سُرَّ كعبٌ بقيام طلحةَ إليه، وقد قال عليه السَّلام في خبر سعد بن مُعاذ: «قوموا إلى سيِّدكم» ، وقام هو صلى الله عليه وسلم] إلى قوم؛ منهم: صفوان بن أميَّة حين قدم عليه، وإلى عديِّ بن حاتم، وإلى زيد بن حارثة حين قدم عليه من مكَّة، وليس هذا بمعارض لحديث: «مَن سرَّه أن يمثل له الرجال قيامًا؛ فليتبوَّأ مَقعده من النار» ، ويُروى: «يستجمَّ له الرجال قيامًا» ؛ أي: يستجمع له الرجال قائمين؛ لأنَّ هذا الوعيد إنَّما توجَّه للمتكبِّرين وإلى مَن يغضب ويسخط ألَّا يقام له، وقد قال بعض السلف: يقام للوالد برًّا به، وإلى الولد سُرورًا به، وكانت فاطمة رضي الله عنها تقوم لأبيها برًّا به، ويقوم هو صلى الله عليه وسلم لها سرورًا بها، وكذلك كلُّ قيام أثمره الحُبُّ في الله وَالسرور لأخيك بنعمة الله وَالبرُّ بمَن يجب بره في الله) .
[19] كذا في (أ) و (ق) ، ورواية «اليونينيَّة» : (وهنَّاني) .