[حديث: نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد]
2145# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ) : هذا هو عبد الوهَّاب بن عبد المجيد بن الصَّلت الثَّقفيُّ، تقدَّم، وكذا تقدَّم (أيُّوب) أنَّه ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ، وكذا تقدَّم (مُحَمَّد) أنَّه ابن سيرين الإمام، وتقدَّم الكلام على بني سيرين كم هم [1] ، وكذا (أَبُو هُرَيْرَة) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.
قوله: (نُهِيَ) : هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وقد تقدَّم أنَّه مرفوع على الصَّحيح، وتقدَّم ما فيه، وقول مَن قال: إنَّ الخلاف مختصٌّ بغير الصِّدِّيق، أمَّا إذا قال الصِّدِّيق: أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا؛ فإنَّه يكون مرفوعًا بلا خلاف، وهذا حسن [2] ، والله أعلم.
قوله: (ثمَّ يَرْفَعهُ) : يجوز نصب (يرفع) ، ورفعه [3] ، وإعرابهما ظاهر.
قوله: (وعنْ بَيْعَتَيْنِ) : تقدَّم أنَّ البَيعة؛ بالفتح، وأنَّ بعضهم ضبطها بالكسر، وقال: إنَّها الهيئة، وقال هنا: الوجه الكسر.
قوله: (اللِّماسِ وَالنِّبَاذِ) ؛ أمَّا (اللِّماس) ؛ فهو بيع الملامسة، وقد فُسِّر [4] في الحديث قبله، وأمَّا (النِّبَاذ) ؛ فهو بكسر النُّون، وهو المنابذة، وقد تقدَّم تفسيرها في الحديث الذي قبل هذا، وهما معروفان.
[1] في النُّسخ: (هو) ، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[2] في (ب) : (أحسن) .
[3] في (ب) : (ونصبه) ، وليس بصحيحٍ.
[4] في (ج) : (فسرها) .
[ج 1 ص 542]