قال ابن المبارك: (من عقوبة الكذَّاب أنَّه يُردُّ عليه صِدقُه) ، وخالف النَّوويُّ في ذلك، فقال: (المختار القطع بصحَّة توبته من ذلك، وقبول روايته بعد صحَّة التوبة بشروطها) ، وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافرًا ثمَّ أسلم، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الرِّواية والشهادة.
[1] (عمدًا) : ليس في (ج) .
[2] في (ب) : (قال) .
[3] في (ج) : (النَّبي) .