الاشتراك والانفراد.
وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.
وقيل: في الإِذن المشترك فيها [1] .
وعند الشيعة [2] : مشترك [3] فيها [4] وفي التهديد.
وقيل: في الإباحة [5] .
لنا -على الوجوب-: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق بقوله: (ما منعك ألا تسجد إِذ أَمَرْتُك) [6] ، وأراد قوله: (اسجدوا [7] [8] ،(وإِذا قيل لهم اركعوا) [9] .
(1) يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد 2/ 80.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 144.
(3) في (ح) : مشتركة.
(4) يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد 2/ 80.
(5) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 143.
(6) سورة الأعراف: آية 12.
(7) سورة الأعراف: آية 11.
(8) في (ظ) و (ب) : اسجد وإذا قيل.
(9) سورة المرسلات: آية 48.