فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1769

وإِن اختص بنا فلا معارضة فيه، لعدم المزاحمة، وفينا: المتأخر ناسخ، فإِن جهل فالثلاثة.

وإن عم، وتقدم الفعل فلا معارضة فيه، وفينا: القول ناسخ.

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ، وبعد التمكن من العمل بمقتضى القول لا معارضة فيه وفينا، إِلا أن يقتضي القول التكرار، فالفعل ناسخ للتكرار.

فإِن جهل فالثلاثة.

قال بعض أصحابنا: فعل الصحابي: هل هو [1] مذهب [2] له؟ فيه وجهان [3] ، وفي الاحتجاج به نظر.

واحتج القاضي في الجامع الكبير [4] -في قضاء المغمى عليه الصلاة- بفعل [5]

(1) انظر: التحرير/ 117، وشرح الكوكب المنير 2/ 208.

(2) نهاية 98 من (ح) .

(3) أحدهما: أنه مذهب له، وهو أصح الوجهين.

والثاني: أن فعل الصحابي إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب قياسًا على فعله - صلى الله عليه وسلم -.

انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 208.

(4) وهو كتاب في الفروع - للقاضي أبي يعلى.

انظر: طبقات الحنابلة 5/ 205.

(5) أخرج الدارقطني في سننه 2/ 81: ... عن السدي عن يزيد مولى عمار: أن عمار ابن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت