فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 1769

أو بفعل هو [1] بيان لقوله: (وإِن كنتم جنبًا) . [2]

والاحتياط فيما ثبت وجوبه، كصلاة فائتة من يوم وليلة، أو الأصل ثبوته، كالثلاثين من رمضان، فأما ما احتمل الوجوب وغيره فلا.

ولا يلزم من كون الفعل بيانًا أن يوجب ما يوجب القول.

ويمنع التنفير، ولحصول المفارقة في أشياء، ولا يلزم من كونه حقًا وجوبه.

فإِن قيل: فعله كتركه.

رد: لا يجب ترك ما ترك الأمر به، ويجب بالأمر.

وقال ابن عقيل [3] : إِن فعل وترك مغايرًا بين شخصين أو مكانين أو زمانين وجب الترك وإلا فلا، على أن بيانه علة تركه أكل [4] الضب [5] ،

=وأحاديث الغسل من مس الختان الختان وردت بألفاظ متقاربة.

انظر: صحيح البخاري 1/ 62 وصحيح مسلم/ 271 - 272، وسنن أبي داود 1/ 481، وسنن الترمذي 1/ 72 - 73، وسنن النسائي 1/ 110 - 111، وسنن ابن ماجه/ 199 - 200، ومسند أحمد 6/ 47، 112.

(1) في (ظ) : وهو.

(2) سورة المائدة: آية 6 (وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا) .

(3) انظر الواضح 2/ 199 أ- ب.

(4) في (ب) و (ظ) : وأكل.

(5) ورد ذلك في قصة الضب الذي قدم للرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلم يأكل منه حين أعلم أنه ضب، وقد جاءت تلك القصة من حديث خالد بن الوليد.

أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 71، وفيه: .... فقال خالد بن الوليد: أحرام=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت