بالوجوب ليجب [1] فعلنا.
وليس في الخلع وجوب، ثم: لدليل: إِما (صلوا كما رأيتموني أصلي) ، أو غيره.
والتحلل وجب بالأمر، لكن رجوا نسخه، فلما تحلل أيسوا، أو بقوله: (خذوا عني مناسككم) [2] ، رواه مسلم.
والغسل بلا إِنزال إِنما وجب بالقول [3] ؛ ففي مسلم عن أبي موسى [4] : أنهم ذكروا ما يوجب الغسل، فسأل أبو موسى عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إِذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) . [5]
(1) نهاية 45 ب من (ب) .
(2) هذا جزء من حديث رواه جابر- رضي الله عنه - مرفوعًا.
وقد ورد بلفظ: (لتأخذوا مناسككم) ، وبلفظ: (فخذوا مناسككم) ، وبلفظ: (خذوا مناسككم) ، وبلفظ: (لتأخذ أمتي مناسكها) .
أخرجه مسلم في صحيحه/ 943 - 944، وأبو داود في سننه 2/ 495 - 496، والنسائي في سننه 5/ 270 وأحمد في مسنده 3/ 301، 318، 332، 337، 366، 367، 378.
ولم أجده بهذا اللفظ (خذوا عني مناسككم) إِلا في جامع الأصول 4/ 99، وفي الفتح الكبير للسيوطي 1/ 387، ونحوهما من كتب التخريج.
(3) نهاية 93 من (ح) .
(4) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري.
(5) أخرجه مسلم في صحيحه/ 271 - 272، وأحمد في مسنده 6/ 97.=