وشرعًا: [1] فعل تعلَّق به الكراهية ,كما سبق [2] .
وهو -في كونه منهيًا عنه حقيقة، ومكلفًا به- كالمندوب.
ويطلق -أيضًا- على الحرام، وعلى ترك الأولى.
ويتوجه فيه ما سبق [3] في"الطاعة من غير أمر"، ولا فرق، وهو ظاهر كلام جماعة.
ولهذا في الروضة [4] : وهو ما تركه خير من فعله.
وذكر بعض أصحابنا [5] وجهًا لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن [6] ، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف [7] : هو إِلى الحرام أقرب.
والأشهر عندنا: لا يذم فاعله، ويقال: مخالف [8] ، وغير ممتثل.
قال أحمد -فيمن زاد على التشهد الأول-:"أساء"، وقال ابن عقيل- فيمن أمر بحج أو عمرة في شهر، ففعله في غيره-:"أساء، لمخالفته"، وذكر
(1) نهاية 65 من (ح) .
(2) انظر: ص 184 من هذا الكتاب.
(3) انظر: ص 230 من هذا الكتاب.
(4) انظر: الروضة/ 41.
(5) انظر: الإِنصاف 12/ 248، وشرح الكوكب المنير 1/ 419.
(6) انظر: فواتح الرحموت 1/ 58.
(7) انظر: المرجع السابق.
(8) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 420، والمدخل إِلى مذهب أحمد/ 64.