فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 1769

وشرعًا: [1] فعل تعلَّق به الكراهية ,كما سبق [2] .

وهو -في كونه منهيًا عنه حقيقة، ومكلفًا به- كالمندوب.

ويطلق -أيضًا- على الحرام، وعلى ترك الأولى.

ويتوجه فيه ما سبق [3] في"الطاعة من غير أمر"، ولا فرق، وهو ظاهر كلام جماعة.

ولهذا في الروضة [4] : وهو ما تركه خير من فعله.

وذكر بعض أصحابنا [5] وجهًا لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن [6] ، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف [7] : هو إِلى الحرام أقرب.

والأشهر عندنا: لا يذم فاعله، ويقال: مخالف [8] ، وغير ممتثل.

قال أحمد -فيمن زاد على التشهد الأول-:"أساء"، وقال ابن عقيل- فيمن أمر بحج أو عمرة في شهر، ففعله في غيره-:"أساء، لمخالفته"، وذكر

(1) نهاية 65 من (ح) .

(2) انظر: ص 184 من هذا الكتاب.

(3) انظر: ص 230 من هذا الكتاب.

(4) انظر: الروضة/ 41.

(5) انظر: الإِنصاف 12/ 248، وشرح الكوكب المنير 1/ 419.

(6) انظر: فواتح الرحموت 1/ 58.

(7) انظر: المرجع السابق.

(8) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 420، والمدخل إِلى مذهب أحمد/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت