ومنعه بعض أصحابنا [1] والأكثرون. [2]
وهي لفظية. [3]
إِذا طال واجب لا حد له -كطمأنينة وقيام- فما زاد على قدر الإِجزاء [4] نفل (و) ؛ لجواز تركه مطلقًا.
وعند الكرخي الحنفي [5] : واجب؛ لتناول الأمر لهما.
واختلف كلام القاضي [6] ، وأن الثاني قول بعض الشافعية.
وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد، واختلف أصحابه.
ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة [7] أدركها (وهـ ش) [8] ، لأن الاتباع
(1) كابن حمدان. انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 405.
(2) انظر: فواتح الرحموت 1/ 112، والإِحكام للآمدي 1/ 121، وتيسير التحرير 2/ 224، وشرح العضد 2/ 5، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 172، وشرح تنقيح الفصول/ 79.
(3) نهاية 26 ب من (ظ) .
(4) في (ظ) : فما زاد على قدر الإِجزاء (و) نفل ولجواز.
(5) حكاه في التمهيد/ 43 ب، والمسودة/ 58.
(6) انظر: العدة/ 410، والمسودة/ 58.
(7) أى: طمأنينة الإِمام.
(8) انظر: المغني 1/ 363، والإِنصاف 2/ 223، والشرح الكبير 2/ 9، وتبيين الحقائق 1/ 184 - 185، والمجموع 4/ 113.