وذكر بعض أصحابنا [1] : إِذا فعله بعضهم بعد بعض: في [2] كون الثاني فرضًا وجهان.
وجزم في الواضح [3] بالفرض؛ لتناول الفرض للجميع، بخلاف تطويل الواجب.
وذكر بعض أصحابنا وجهًا [4] في صلاة الجنازة إِذا تكررت: تكون فرض كفاية بم فلا تجزئ بنية النافلة، لتعيينها بشروعه فيها.
وقاله [5] الشافعية [6] ؛ لأنها شرعت لمصلحة، وهي قبول الشفاعة، وتعلم.
ورد: يكفي الظن، بدليل سقوط الإِثم.
وقال بعض الأصوليين: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.
لنا: إِثم الجميع بتركه إِجماعًا.
وإثم واحد مبهم [7] لا يعقل [8] ؛ لأنه لا يمكن عقابه.
(1) انظر: المرجع السابق/ 31.
(2) لعل الصواب: ففي كون.
(3) انظر: الواضح 2/ 25 أ.
(4) نهاية 54 من (ح) .
(5) انظر: التمهيد للأسنوي/ 73.
(6) في (ظ) : الشفاعية.
(7) في (ظ) : منهم.
(8) انظر: البلبل/ 91.