فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 1769

وذكر بعض أصحابنا [1] : إِذا فعله بعضهم بعد بعض: في [2] كون الثاني فرضًا وجهان.

وجزم في الواضح [3] بالفرض؛ لتناول الفرض للجميع، بخلاف تطويل الواجب.

وذكر بعض أصحابنا وجهًا [4] في صلاة الجنازة إِذا تكررت: تكون فرض كفاية بم فلا تجزئ بنية النافلة، لتعيينها بشروعه فيها.

وقاله [5] الشافعية [6] ؛ لأنها شرعت لمصلحة، وهي قبول الشفاعة، وتعلم.

ورد: يكفي الظن، بدليل سقوط الإِثم.

وقال بعض الأصوليين: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.

لنا: إِثم الجميع بتركه إِجماعًا.

وإثم واحد مبهم [7] لا يعقل [8] ؛ لأنه لا يمكن عقابه.

(1) انظر: المرجع السابق/ 31.

(2) لعل الصواب: ففي كون.

(3) انظر: الواضح 2/ 25 أ.

(4) نهاية 54 من (ح) .

(5) انظر: التمهيد للأسنوي/ 73.

(6) في (ظ) : الشفاعية.

(7) في (ظ) : منهم.

(8) انظر: البلبل/ 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت