فإِن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أوْ لا، لمانع شرعي كصوم حائض: فهل هو قضاء؟. ينبني على وجوبه عليه، وفيه أقوال لنا، وحكاه بعضهم روايات:
قيل: يجب [1] ، جزم به جماعة، وذكر صاحب المحرر [2] : أنه نص أحمد، واختيار أصحابنا، قال ابن برهان: [3] هو قول الفقهاء قاطبة:
لقول عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم) متفق عليه. [4]
ولأنه تجب نية القضاء، ذكره في الروضة [5] إِجماعًا.
وكالصلاة على محدث، ودين على معسر.
(1) انظر: العدة/ 315.
(2) انظر: المسودة/ 29.
(3) حكاه في المسودة/ 29.
(4) متفق عليه من حديث معاذة عن عائشة، لكن ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم.
أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 67، ومسلم في صحيحه/ 265، وأبو داود في سننه 1/ 180 - 181، والنسائي في سننه 4/ 191 من حديث معاذة عن عائشة وأخرجه الترمذي في سننه 2/ 141 - 142، وابن ماجه في سننه/ 533 - 534 من حديث الأسود عن عائشة، وقال الترمذي: حديث حسن.
وانظر: التلخيص الحبير 1/ 163 - 164، ونصب الراية 1/ 193.
(5) انظر: الروضة/ 59.