فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 1769

قال الآمدي [1] والمسألة لفظية.

فقيل: [2] ما ثبت بدليل مقطوع به، [وذكره ابن عقيل[3] عن [4] أحمد]. [5]

وقيل: [6] ما لا يسقط في عمد ولا سهو.

وعنه [7] رواية ثالثة: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.

وعلى الثاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد [8] من بعض، ذكره لقاضي وغيره [9] ، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظن.

وذكرهما ابن عقيل [10] على الأول.

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 99.

(2) انظر: العدة/ 376.

(3) انظر: الواضح 1/ 28أ، 2/ 2 ب.

(4) نهاية 26 ب من (ب) .

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(6) انظر: المسودة/ 50.

(7) انظر: المسودة/ 50.

(8) في (ح) : أوجب.

(9) انظر: العدة/ 379، 404، والمسودة/ 58.

(10) انظر: الواضح 2/ 6 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت