قال الآمدي [1] والمسألة لفظية.
فقيل: [2] ما ثبت بدليل مقطوع به، [وذكره ابن عقيل[3] عن [4] أحمد]. [5]
وقيل: [6] ما لا يسقط في عمد ولا سهو.
وعنه [7] رواية ثالثة: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.
وعلى الثاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد [8] من بعض، ذكره لقاضي وغيره [9] ، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظن.
وذكرهما ابن عقيل [10] على الأول.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 99.
(2) انظر: العدة/ 376.
(3) انظر: الواضح 1/ 28أ، 2/ 2 ب.
(4) نهاية 26 ب من (ب) .
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(6) انظر: المسودة/ 50.
(7) انظر: المسودة/ 50.
(8) في (ح) : أوجب.
(9) انظر: العدة/ 379، 404، والمسودة/ 58.
(10) انظر: الواضح 2/ 6 ب.