ورد: يلزم مثله في النظر، فإِنه غير ضروري، فيمتنع ما لم يجب، ولا يجب [1] ما لم ينظر، على أن النظر لا يتوقف على وجوبه؛ لأنه قد [2] ينظر من لا يعلم وجوبه، تم: لو توقف فوجوبه شرعي، نظر أو لم ينظر، ثبت عنده الشرع أوْ لا، وغايته تكليف غافل عن وجوب المكلف به.
ورد [الجواب] [3] الأول: باقتضاء العقل وجوب النظر للأمن. والثاني: بأن الأصل [عدمه] [4] . وبمنع الثالث للعذر.
وأيضًا: لو كانا شرعيين جاز إِظهار المعجزة للكاذب، والنهي عن الطاعة والأمر بالمعصية، ولم يقبح شيء من الكفر قبل السمع.
ورد الأول: بأنه لا يمتنع لذاته. بل عادة، والثاني: بأنه لا يمتنع ورود [5] الشرع بخلافه، وبالتزام الثالث، كذا ذكره الأشعرية.
وأما أصحابنا: فقال أبو الحسن التميمي: لا يجوز [6] أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل إِلا بشرط منفعة تزيد في العقل -أيضًا- على ذلك الحكم، كذبح الحيوان، والبط، والفصد، وقال أيضًا: [7] لا يجوز أن يرد
(1) في (ح) -هنا- زيادة"على". وعبارته: ولا يجب على ما لم ينظر.
(2) نهاية 17 ب من (ظ) .
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) .
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(5) نهاية 22 ب من (ب) .
(6) انظر: العدة/ 190أ، والتمهيد/ 200 أ.
(7) انظر: المرجعين السابقين.