وقال أبو هاشم المعتزلي [1] وجماعة [2] : اصطلاحية، وضعها واحد أو جحاعة، وعرف الباقون بإِشارة وتكرار، كالطفل والأخرس والجارح للاصطياد.
وقال [3] أبو إِسحاق الإِسفراييني [4] : ما يحتاج إِليه توقيف [5] . قيل: وغيره ممكن، وقيل: اصطلاح.
وقال ابن الباقلاني [6] وأبو المعالي [7] وابن برهان [8] وجماعة: الجميع ممكن. واختاره القاضي [9] وأبو الخطاب، [10] في كلامه أيضًا: لا يجوز
(1) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، من أبناء"أبان"مولى عثمان، عالم بالكلام، من كبار المعتزلة، له آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت"البهشمية"نسبة إِلى كنيته"أبو هاشم"، وله مصنفات في الاعتزال كما لأبيه من قبله. مولده ببغداد سنة 247 هـ، ووفاته بها سنة 321 هـ.
انظر: تاريخ بغداد 11/ 55، ووفيات الأعيان 3/ 183، وميزان الاعتدال 2/ 618، والبداية والنهاية 11/ 176، وخطط المقريزي 2/ 348.
(2) انظر: مجموع الفتاوى 7/ 91.
(3) انظر: الوصول لابن برهان/ 12 ب، والمسودة / 563.
(4) نهاية 15 أمن (ظ)
(5) في (ب) و (ظ) : توقيفي.
(6) انظر: الوصول لابن برهان/ 12 ب، والمسودة/ 563.
(7) انظر: البرهان لأبي المعالي 1/ 170.
(8) انظر: الوصول لابن برهان/ 12 ب- 13 أ.
(9) انظر: العدة/ 190 - 191.
(10) انظر: التمهيد/ 12 أ-ب.