الحسين [1] المعتزلي [2] وصاحب المحصول [3] ، وحكاه ابن برهان [4] عن أكثر المعتزلة.
وذكر الآمدي [5] عن أبي الحسين: كثرة تقرب من مدلول اللفظ، وأن إِليه ميل أبي المعالي وأكثر أصحابهم. واختاره بعض أصحابنا.
وجه الأول: لو امتنع لكان: لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضوعه، فيمتنع تخصيصه مطلقًا.
واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة.
وجوابه: بالمنع، ثم: لا فرق.
وأيضًا: أكرم الناس إِلا الجهال [6] .
واعترض: خص بالاستثناء [7] .
وجوابه: المعروف التسوية [8] ، ثم: لا فرق.
(1) انظر: المعتمد/ 254.
(2) نهاية 258 من (ح) .
(3) انظر: المحصول 1/ 3 / 16.
(4) انظر: المسودة/ 117.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 283 - 284.
(6) يجوز وإن كان العام واحدًا اتفاقا.
(7) وفرق بينه وبين غيره.
(8) في الجواز.