الصفحة 42 من 52

بن يزيد ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا الفجر وكان القيام على عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة والأثر صحيح كما في المجموع في الجزء الرابع صفحة اثنتين وثلاثين وطرح التفريد للوليد ابن العراقى في الجزء الثالث صفحة سبع وتسعين رجال الإسناد كلهم عدول ثقات وقال الإمام الترمذى في السنن في الجزء الثالث صفحة ثمان وأربعين ومائة وأكثر أهل العلم -هذا يقيد في القرن الثالث _ يقول الإمام الترمذى هذا وأكثر أهل العلم على ما رُوى عن عمر وعلى وغيرهما من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة والذى حق عليه كلام الإمام ابن تيمية وأقرأ كلامه أنه ثبت جمع عمر الناس على عشرين ركعة ثم يوترون بثلاث وقام طائفة من السلف بأربعين ركعة وأوتروا بثلاث وآخرون بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وكل ذلك سائغ والاختلاف بحسب طول القيام وقصره ,يورد الكلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثانى والعشرين صفحة مائتين واثنتين وسبعين يقول:

نفس قيام رمضان لم يوقت النبى صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر على أبى بن كعب كان يصلى بهم عشرين ركعة , هذا ليثبت بغير حق وهذه الرواية ليست ثابتة؟! ثم يوتر بثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت