فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 664

3ـ أنه لا معنى للتأخير مع اليأس والشك، فالأفضل تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت؛ قياسًا على المتوضئ.

قال الخطابي: «ففي هذا الحديث ـ أي حديث أبي سعيد الخدري السابق [1] ـ من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء» [2] .

ويمكن تلخيص هذه المسألة بأن يقال:

1ـ يترجح تأخير الصلاة في حالتين:

الحالة الأولى: إذا علم وجود الماء.

الحالة الثانية: إذا ترجح عنده وجود الماء.

2ـ ويترجح تقديم الصلاة أول الوقت في ثلاث حالات:

الأولى: إذا علم عدم وجود الماء.

الثانية: إذا ترجح عنده عدم وجوده.

الثالثة: إذا لم يترجح عنده شيء [3] .

(1) تقدم تخريجه (ص 233) .

(2) معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي (1/ 90) ، ط: دار الكتب العلمية 1414هـ.

(3) الشرح الممتع (1/ 408) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت