فمثلًا، عند قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) } المائدة: 90.
فقد ذكر أن الخمر تملك لأنه يمكن أن يزال بها الغصص ويطفأ بها الحريق ، وهذا خلاف ما عليه الإمام مالك.
7-يذكر الإجماع في المسألة إن وجد فمثلًا، عند قوله تعالى: { سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ } المائدة: 42.
قال:"من السحت أن يأكل الرجل بجاهه ، وذلك أن يكون له جاه عند السلطان ، فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها ، ولا خلاف بين السلف أن أخذ الرشوة على إبطال حق أو مالا يجوز سحت" [1] .
وعند قوله تعالى: { وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ } البقرة: 85 .
قال:"تضمنت الآية وجوب فك الأسارى وبذلك وردت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فك الأسارى وأمر بفكهم وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع" [2] .
وكذلك يذكر إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فمثلًا ، عند قوله تعالى: { لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } البقرة: 124 .
(1) انظر: المصدر السابق ( 2/26) .
(2) انظر: المصدر السابق ( 2/26) .